THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting

Manage Cookies


سياسة توزيع الأرباح

يعد توزيع الأرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناءً على توصية مجلس الإدارة، حيث تنص سياسة توزيع الأرباح للشركة على:
تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركة، بالشكل الذي يسهم في تحقيق توزان بين توزيع أرباح مستدامة للمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة لتحقيق أهدافها، وتنمية أعمالها على المدى البعيد من خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية المقترحة. مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام الأساس للشركة ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.

في ضوء الأحكام المنظمة لتوزيعات الأرباح والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركة الأساس، والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، يكون توزيع الأرباح وفقاً للمبادئ والقواعد التالية:

‌أ. ‌تختص الجمعية العامة للشركة -بناءً على توصية مجلس الإدارة- بتوزيع الأرباح.
‌ب. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بموجب قرار من مجلس الإدارة، وذلك بعد الحصول على تفويض من الجمعية العامة العادية للمجلس يجدد سنوياً.
‌ج. توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبة التي تراها ملائمة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
‌د. مراعاة القيود الواردة في الأنظمة المعمول بها واللوائح الداخلية والاتفاقيات المبرمة مع حملة أدوات الدين والصكوك التمويلية والدائنين وغيرها من الجهات المقرضة بالإضافة إلى الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى، وأي قيود تفرض على توزيع الأرباح بموجب اتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي أو التجاري والأمور الأخرى التي يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية عند إعلان توزيع الأرباح.
‌ه. مراعاة متطلبات خطط النمو والتوسعات المستقبلية وتحليل الفرص الاستثمارية واحتياجات الشركة في إعادة الاستثمار، والمتطلبات والتدفقات النقدية والرأسمالية ونسب الملاءة المالية وغيرها (أيها أكثر)، وذلك لتنمية إيراداتها وتمويل برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بالشركة، والتحقق من إيجاد التوازن بين توفير الأموال عن طريق مصادر التمويل الذاتي أو من مصادر تمويل خارجية، وبناء عليه يقوم مجلس الإدارة باقتراح يقدم للجمعية العامة العادية بتجنيب نسبة من الأرباح لهذه الأغراض.
‌و. يعتمد توزيع الأرباح على الأرباح الصافية المحققة وتوفر التدفقات النقدية وكفايتها ووضع الشركة المالي وحالة السوق والمناخ الاقتصادي العام وعوامل أخرى.
‌ز. يجوز للجمعية العامة العادية إذا جاوز الاحتياطي النظامي (30%) من رأس المال أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الاساس، كما لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي إلا بقرار من الجمعية العامة الغير عادية، وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.